أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ٨٢
قال الشافعي وقد تسمى جوارح لأنها تجرح فيكون اسما لازما وأحل ما أمسكن مطلقا أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وإذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به فخير الدماء أحب إلي وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله عز وجل * (ذلك ومن يعظم شعائر الله) * استسمان الهدي واستحسانه وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»