أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١٢٨
أموالهم وقال تعالى * (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا) * ففي هذه الآية معنيان أحدهما الأمر بالإشهاد وهو مثل معنى الآية التي قبلها والله أعلم من أن يكون الأمر بالإشهاد دلالة لا حتما وفي قول الله * (وكفى بالله حسيبا) * كالدليل على الإرخاص في ترك الإشهاد لأن الله عز وجل يقول وكفى بالله حسيبا أي إن لم يشهدوا والله أعلم والمعنى الثاني أن يكون ولي اليتيم المأمور بالدفع إليه ماله والإشهاد عليه يبرأ بالإشهاد عليه إن جحده اليتيم ولا يبرأ
(١٢٨)
مفاتيح البحث: اليتم (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»