أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١٣١
فأمر الله جل ثناؤه في الطلاق والرجعة بالشهادة وسمى فيها عدد الشهادة فانتهى إلى شاهدين فدل ذلك على أن كمال الشهادة في الطلاق والرجعة شاهدان لا نساء فيهما لأن شاهدين لا يحتمل بحال أن يكونا إلا رجلين ودل أني لم ألق مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير بينة على أنه والله أعلم دلالة اختيار واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما احتمل الطلاق ثم ساق الكلام إلى أن قال والاختيار في هذا وفي غيره مما أمر فيه بالشهادة الإشهاد
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»