أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١٣٩
العلم في هذه الآيات أنه في الشاهد قد لزمته الشهادة وأن فرضا عليه أن يقوم بها على والديه وولده والقريب والبعيد وللبغيض البعيد والقريب ولا يكتم عن أحد ولا يحابي بها ولا يمنعها أحدا أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله يحتمل أن يكون حتما على من دعي لكتاب فإن تركه تارك كان عاصيا