أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١٢٧
كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته فلما أمر إذا لم يجدوا كاتبا بالرهن ثم أباح ترك الرهن وقال * (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي) * فدل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ لا فرض منه يعصي من تركه والله أعلم ثم استدل عليه بالخبر وهو مذكور في موضع آخر وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله جل ثناؤه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم
(١٢٧)
مفاتيح البحث: الرهان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»