أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١٣٣
وذكر شهود الوصية ولا مال للمشهود أنه وصي ثم لم أعلم أحدا من أهل العلم خالف في أنه لا يجوز في الزنا إلا الرجال وعلمت أكثرهم قال ولا في طلاق ولا رجعة إذا تناكر الزوجان وقالوا ذلك في الوصية فكان ما حكيت من أقاويلهم دلالة على موافقة ظاهر كتاب الله عز وجل وكان أولى الأمور أن يقاس عليه ويصار إليه وذكر الله عز وجل شهود الدين فذكر فيهم النساء وكان الدين أخذ مال من المشهود عليه فالأمر على ما فرق الله عز وجل بينه من الأحكام في الشهادات أن ينظر كل ما شهد به على أحد فكان لا يؤخذ منه بالشهادة نفسها مال وكان إنما يلزم بها حق غير مال أو شهد به لرجل
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»