وبهذا الإسناد قال الشافعي قال الله تبارك * (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) * الآية والتي بعدها وقال في سياقها * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) * قال الشافعي فذكر الله عز وجل شهود الزنا وذكر شهود الطلاق والرجعة وذكر شهود الوصية يعني في قوله تعالى * (اثنان ذوا عدل منكم) * فلم يذكر معهم امرأة فوجدنا شهود الزنا يشهدون على حد لا مال وشهود الطلاق والرجعة يشهدون على تحريم بعد تحليل وتثبيت تحليل لا مال في واحد منهما
(١٣٢)