أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١١٧
رجلا رجلا كانت الهجرة محرمة عليه فوق ثلاث ليال فكتب إليه أو أرسل إليه وهو يقدر على كلامه لم يخرجه هذا من هجرته التي يأثم بها قال الشافعي رحمه الله وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها فإن كان يحيط العلم أنه إذا ضربه بها ماسته كلها فقد بر وإن كان العلم مغيبا فضربه بها ضربة لم يحنث في الحكم ويحنث في الورع واحتج بقول الله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وذكر خبر المقعد الذي ضرب في الزنا
(١١٧)
مفاتيح البحث: الضرب (2)، الزنا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»