أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٠٦
والحج وذكر الشهور فقال * (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله) * فدل على أن الشهور للأهلة إذ جعلها المواقيت لا ما ذهبت إليه الأعاجم من العدد بغير الأهلة ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على ما أنزل الله عز وجل وبين أن الشهر تسع وعشرون يعني أن الشهر قد يكون تسعا وعشرين وذلك أنهم قد يكونون يعلمون أن الشهر يكون ثلاثين فأعلمهم أنه قد يكون تسعا وعشرين وأعلمهم أن ذلك للأهلة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تعالى في فرض الصوم * (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) * إلى * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) * فبين في الآية أنه فرض الصيام عليهم عدة وجعل لهم أن يفطروا فيها مرضى ومسافرين ويحصوا حتى يكملوا العدة
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»