أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٠٢
فأما دفن المال فضرب من إحرازه وإذا حل إحرازه بشيء حل بالدفن وغيره واحتج فيه بابن عمر وغيره أنا أبو سعيد نا أبو العباس نا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله الناس عبيد الله جل ثناؤه فملكهم ما شاء أن يملكهم وفرض عليهم فيما ملكهم ما شاء لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون فكان فيما آتاهم أكثر مما جعل عليهم فيه وكل أنعم به عليهم جل ثناؤه وكان فيما فرض عليهم فيما ملكهم زكاة أبان أن في أموالهم حقا لغيرهم في وقت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»