أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٠٣
فكان حلالا لهم ملك الأموال وحراما عليهم حبس الزكاة لأنه ملكها غيرهم في وقت كما ملكهم أموالهم دون غيرهم فكان بينا فيما وصفت وفي قول الله عز وجل * (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) * أن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة وبسط الكلام فيه وبهذا الإسناد قال الشافعي في أثناء كلامه في باب زكاة التجارة في قول الله عز وجل * (وآتوا حقه يوم حصاده) * وهذا دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع وإنما قصد إسقاط الزكاة عن حنطة حصلت في يده من غير زراعة
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»