أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٠٩
في كتاب الصيام وذلك بالإجازة قال والحال التي يترك بها الكبير الصوم أن يجهده الجهد غير المحتمل وكذلك المريض والحامل إن زاد مرض المريض زيادة بينة أفطر وإن كانت زيادته محتملة لم يفطر والحامل إذا خافت على ولدها أفطرت وكذلك المرضع إذا أضر بلبنها الإضرار البين وبسط الكلام في شرحه وقال في القديم رواية الزعفراني عنه سمعت من أصحابنا من نقلوا إذا سئل عن تأويل قوله تعالى * (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) * فكأنه يتأول إذا لم يطق الصوم الفدية
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»