أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
أنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا) * قال وقول الله عز وجل ذلك أدنى ألا تعولوا يدل والله أعلم على أن على الزوج نفقة امرأته وقوله ألا تعولوا أي لا يكثر من تعولوا إذا اقتصر
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»