أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
أنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا) * قال وقول الله عز وجل ذلك أدنى ألا تعولوا يدل والله أعلم على أن على الزوج نفقة امرأته وقوله ألا تعولوا أي لا يكثر من تعولوا إذا اقتصر