أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٥٨
واحتج في الحولين بقول الله عز وجل * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) * ثم قال فجعل عز وجل تمام الرضاعة حولين كاملين وقال * (فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) * يعني والله أعلم قبل الحولين فدل إرخاصه جل ثناؤه في فصال المولود عن تراضي والديه وتشاورهما قبل الحولين على أن ذلك إنما يكون باجتماعهما على فصاله قبل الحولين وذلك لا يكون والله أعلم إلا بالنظر للمولود من والديه أن يكونا يريان فصاله قبل الحولين خيرا من إتمام الرضاع له لعلة
(٢٥٨)
مفاتيح البحث: الرضاع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»