أعطى منه اليتيم والمسكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة ثم نسخ ذلك بعد ذلك ثم نسختها المواريث (56)، فنسخ الله عز وجل لكل ذي حق حقه، ثم صارت وصية من ماله يوصى بها لقرابته وحيث شاء (57).
حدثنا قتادة قال: قال الأشعري (58): ليست منسوخة (59).
وعن قتادة: * (والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) * إلى: * (أو يجعل الله لهن سبيلا. والذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما) * (60).
قال: كان هذا بدء عقوبة الزنا، كانت المرأة تحبس فيؤذيان جميعا فيعيران بالقول جميعا في الشتيمة بعد ذلك. ثم إن الله عز وجل نسخ ذلك بعد في سورة النور فجعل لهن سبيلا فقال: * (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) * (61).
وصارت السنة فيمن أحصن جلد مائة ثم الرجم بالحجارة، وفيمن لم يحصن جلد مائة ونفى سنة. هذا سبيل الزانية والزاني (62).
وعن قتادة عن قوله عز وجل: * (والذين عقدت أيمانكم فاتوهم