الناسخ والمنسوخ - السدوسي - الصفحة ٣٦
الخمر، وهي أشد منها فقال: * (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلواة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) * (33). فكان السكر منها حراما عليهم. ثم إن الله عز وجل أنزل الآية التي في سورة المائدة فقال: * (يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر...) * إلى قوله: * (فهل أنتم منتهون) * (34). فجاء تحريمها في هذه الآية قليلها وكثيرها، ما أسكر منها وما لم يسكر (35).
وعن قوله عز وجل: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج) * (36). قال: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة حولا من مال زوجها ما لم تخرج. ثم نسخ ذلك بعد في سورة النساء (37) فجعل لها فريضة معلومة، الثمن ان كان له ولد، والربع إن لم يكن له ولد وعدتها: * (أربعة أشهر وعشرا) * فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الحول، ونسخت الفريضة، الثمن والربع، ما كان قبلها من النفقة في الحول (39).
وعن قوله عز وجل: * (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما

(٣٣) النساء ٤٣. قال الرضى في حقائق التأويل ٣٤٥: (فالصحيح أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: * (انما الخمر والميسر...) * وبقوله تعالى (البقرة ٢١٩): * (يسألونك عن الخمر...) *).
(٣٤) المائدة ٩٠ - ٩١.
(٣٥) ينظر: ابن حزم ١٢٤، النحاس ٣٩، ابن سلامة ٢٠، مكي ١٣٩، ابن الجوزي ٢٠١، العتائقي ٣٤، ابن المتوج ٥٨.
(٣٦) البقرة ٢٤٠.
(٣٧) الآية ١٢.
(٣٨) البقرة ٢٣٤.
(39) ينظر: ابن حزم 125، النحاس 72، ابن سلامة 26، مكي 153، ابن الجوزي 201، العتائقي 37، ابن المتوج 70.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست