الناسخ والمنسوخ - السدوسي - الصفحة ٣٥
يضعن حملهن) * (27): فهذه: أيضا ليست من القروء في شئ، انما أجلها أن تضع حملها.
وعن قوله عز وجل: * (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) * (28). أي:
في القروء الثلاثة، فنسخ منها المطلقة ثلاثا، قال الله جل وعز: * (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) * (29).
وعن قوله عز وجل: * (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية) * (30). والخير: المال، كأن يقال: ألف فما فوق ذلك، فأمر أن يوصى لوالديه وأقربيه، ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء (31) فجعل للوالدين نصيبا معلوما وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه وليست لهم وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغير قريب.
وعن قوله عز وجل: * (يسألونك عن الخمر والميسر) * (32): القمار كله، * (قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس) *. وذمهما ولم يحرمهما، وهي لهم حلال يومئذ، ثم أنزل الله عز وجل بعد ذلك هذه الآية في شأن

(٢٧) الطلاق ٤.
(٢٨) البقرة ٢٢٨.
(٢٩) البقرة ٢٣٠. وينظر: ابن حزم ١٢٥، النحاس ٦٢، ابن سلامة ٢٤، البغدادي ق ١٦، مكي ١٤٨ وفيه قول قتادة، ابن الجوزي ٢٠١، العتائقي ٣٥، ابن المتوج ٦٥.
(٣٠) البقرة ١٨٠.
(٣١) الآية ١١ * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كم نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما) *. وينظر: ابن حزم ١٢٤، النحاس ١٨، ابن سلامة ١٦، مكي ١١٩، ابن الجوزي ٢٠٠، العتائقي ٣٠، ابن المتوج ٤٩.
(٣٢) البقرة ٢١٩.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست