تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١٦ - الصفحة ٢٧
قبال تزويجه إحدى ابنتيه وليس بعقد قاطع ومن الدليل عدم تعين المعقودة في كلامه عليه السلام.
فقوله: (إحدى ابنتي هاتين) دليل على حضورهما إذ ذاك، وقوله: (على أن تأجرني ثماني حجج) أي على أن تأجرني نفسك أي تكون أجيرا لي ثماني حجج، والحجج جمع حجة والمراد بها السنة بعناية أن كل سنة فيها حجة للبيت الحرام، وبه يظهر أن حج البيت - وهو من شريعة إبراهيم عليه السلام - كان معمولا به عندهم.
وقوله: (فان أتممت عشرا فمن عندك) أي فان أتممته عشر سنين فهو من عندك وباختيار منك من غير أن تكون ملزما من عندي.
وقوله: (وما أريد أن أشق عليك) اخبار عن نحو ما يريده منه من الخدمة وأنه عمل غير موصوف بالمشقة وأنه مخدوم صالح.
وقوله: (ستجدني إن شاء الله من الصالحين) أي انى من الصالحين وستجدني منهم إن شاء الله فالاستثناء متعلق بوجدان موسى إياه منهم لا بكونه في نفسه منهم.
قوله تعالى: (قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على ما نقول وكيل) الضمير لموسى عليه السلام.
وقوله: (ذلك بيني وبينك) أي ذلك الذي ذكرته وقررته من المشارطة والمعاهدة وعرضته على ثابت بيننا ليس لي ولا لك أن نخالف ما شارطناه، وقوله: (أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على) بيان للأجل المردد المضروب في كلام شعيب عليه السلام وهو قوله: (ثماني حجج وان أتممت عشرا فمن عندك) أي لي أن أختار أي الأجلين شئت فان اخترت الثماني سنين فليس لك أن تعدو على وتلزمني بالزيادة وان اخترت الزيادة وخدمتك عشرا فليس لك أن تعدو على بالمنع من الزيادة.
وقوله: (والله على ما نقول وكيل) توكيل له تعالى فيما يشارطان يتضمن اشهاده تعالى على ما يقولان وارجاع الحكم والقضاء بينهما إليه لو اختلفا، ولذا اختار التوكيل على الاشهاد لان الشهادة والقضاء كليهما إليه تعالى، وهذا كقول يعقوب عليه السلام حين أخذ الموثق من بنيه أن يردوا إليه ابنه فيما يحكيه الله: (فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل) يوسف: 66.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست