وفي الكافي بإسناده عن إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نكون بطريق مكة ونريد الاحرام فنطلي ولا يكون معنا نخالة فنتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق وقد دخلني من ذلك ما الله أعلم به؟ فقال: مخافة الاسراف؟ قلت: نعم، فقال: ليس فيما أصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به، إنما الاسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن، قلت: وما الاقتار؟ قال: أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره. قلت: فما القصد؟ قال:
الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرة هذا ومرة هذا.
وفي الكافي بإسناده عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال: قول الله عز وجل: " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق " فأما قوله: ما ظهر منها يعني الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواحش في الجاهلية للفواحش، وأما قوله عز وجل: وما بطن يعني ما نكح من أزواج الآباء لان الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله عز وجل ذلك، وأما الاثم فإنها الخمر بعينها.
أقول: والرواية ملخصة من كلامه عليه السلام مع المهدي وقد رواها في صورة المحاجة في الكافي مسندة وفي تفسير العياشي مرسلة وأوردناها في روايات آية الخمر من سورة المائدة.
وفي تفسير العياشي عن محمد بن منصور قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن قول الله: " إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن " قال: إن للقرآن ظهرا وبطنا فأما ما حرم به في الكتاب هو في الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الجور، وجميع ما أحل في الكتاب هو في الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الحق.
أقول: ورواه في الكافي عن محمد بن منصور مسندا، وفيه: فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الجور، وجميع ما أحل الله في القرآن هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الحق.
أقول: انطباق المعاصي والمحرمات على أولئك والمحللات على هؤلاء لكون كل واحد من الطائفتين سببا للقرب من الله أو البعد عنه، أو لكون اتباع كل سببا لما