شرح الأسماء الحسنى - الملا هادى السبزواري - ج ١ - الصفحة ١٥٥
الأول مقدمة ضرورية متفق عليها والثاني من المشاهدات ويلزم منهما النتيجة فكل حجة صورتها هذه الصورة وصح فيها أصلان كان حكمها في لزوم النتيجة المناسبة هذا الحكم إذ لا دخل لخصوص المثال فإذا جردنا روح الميزانية عن خصوصية المثال نستعملها في أي موضع أردنا كما يأخذ الناس معيارا صحيحا وصنجة معروفة فيزنون الذهب والفضة وغير هما بتلك الصنجة المعروفة الثاني الميزان الأوسط فهو أيضا واضعه الله ومستعمله الأول الخليل (ع) حيث قال لا أحب الآفلين وكمال صورته ان القمر افل والاله ليس بآفل فالقمر ليس باله فاما حد هذا الميزان وروحه فهو ان كل شيئين وصف أحدهما بوصف يسلب عن الأخر فهما متباينان الثالث الميزان الأصغر فهو أيضا من الله تعالى حيث علم نبيه محمد صلى الله عليه وآله في القران وهو قوله وما قدروا الله حتى قدره إذ قالوا ما انزل الله على بشر من شئ الآية ووجه الوزن به ان يقال قولهم بنفي انزال الوحي على البشر قول باطل للازدواج بين أصلين أحدهما ان موسى وعيسى (ع) بشر والثاني انه انزل عليهما الكتاب فيبطل الدعوى العامة بأنه لا ينزل الكتاب على بشر أصلا الرابع ميزان التلازم وهو مستفاد من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا وكذا من قوله تعالى قل لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها واما حد هذا الميزان وروحه فهو ان من علم لزوم أمر لاخر وعلم وجود الملزوم يعلم منه وجود اللازم وكذا لو علم نفى اللازم يعلم منه نفى الملزوم واما الاستعلام من وجود اللازم على وجود الملزوم أو من نفى الملزوم فهو يلحق بموازين الشيطان الخامس ميزان التعاند إما موضعه من القران فهو في قوله تعالى تعليما لنبيه (ص ع) قل من يرزقكم من السماء والأرض قل الله وانا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ففيه اضمار الأصل الأخر لا محالة إذ ليس الغرض منه ثبوت التسوية بينه وبينهم وهو انه معلوم انا لسنا في ضلال فيعلم من ازدواج هذين الأصلين نتيجة ضرورية وهي انكم في ضلال واما حد هذا الميزان وعياره فكل ما انقسم إلى قسمين متباينين فيلزم من ثبوت أحدهما نفى الأخر وبالعكس لكن بشرط ان يكون القسمة حاصرة لا منتشرة فالوزن بالقسمة الغير المنحصرة وزن الشيطان فهذه هي الموازين المستخرجة من القران وهي بالحقيقة سلاليم العروج إلى عالم السماء بل إلى معرفة خالق الأرض والسماء وهذه الأصول المذكورة فيها هي درجات السلاليم واما المعراج الجسماني فلا يفي به سعة كل أحد بل يختص ذلك بالقوة النبوية
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»