والاجماع دل وجوب العمل بالظواهر وقد يفيده بالقرائن وحصوله من باب الاخبار المحفوفة بها بديهي فانكاره مكابرة والغالب استناده إليهما وفي بعضها إلى مجرد القرائن ممكن فصل اخبار واحد بحضرته (ع) لا يوجب صدقه وان لا يوجب لم ينكر عليه لامكان عدم سماعه أو فهمه أو تأخيره لمصلحة وبحضرة عدد التواتر مع سكوتهم والعلم باطلاعهم وعدم حامل يوجبه والتقييد بالاستشهاد غير لازم للعادة فصل المتفرد بما توفر الدواعي على نقله مع مشاركة الكثيرين وفقد الحوامل كاذب للعادة وما نسب إلينا المخالفون من الخلاف فرية وما لم يتواتر مما يعم به البلوى و معجزات الأنبياء والنص على الأوصياء لفتور الدواعي وقلة المشاركة أو وجود الحوامل فصل التعبد بخبر الواحد جايز عقلا والخلاف فيه نادر والحق وقوعه وفاقا للمعظم و خلافا للمرتضى وجماعة لنا ارساله (ع) الآحاد إلى القبائل
(٥٣)