الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٤٢
بالمعلوم سفه يقبح منه تعالى وجوزه الأشعري لأزلية كلامه تعالى ودخولنا في حكم النبي (ص) وأجيب بالمنع وحدوث التعلق إذا وجدنا فصل الاكراه الملجي يمنع التكليف وفاقا لزوال القدرة كغيره الموجب لاتلاف محترم أو ما لا يحتمل عادة على الأصح للظواهر والاستقراء وغيرها لا يمنعه لبقائها وعدم المانع خلافا للمعتزلة لعدم الثواب والعقاب ورد بالمنع وقوله (ع) وما استكرهوا عليه وخص بأحد الأولين جمعا فصل يصح التكليف بما جهل الامر انتفاء شرط وقوعه وفاقا ولا يصح مع علمه لخلوه عن الفائدة والابتلاء غير صالح لدلالة مطلق الامر على حسن ما أمر به ووجوب مقدمته والنهي عن ضده فلو صح لصح مع علم المأمور ولاستلزامه الاغراء بالجهل وعدم اشتراط الامكان فيه وجعل الشرط تأتي الفعل عند استجماع الشرائط لأفعليتها تحكم والشرط ثبوته علما لا خارجا فلا ينتقص بالأول وقال الأشعري يصح
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»