الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٤١
من نفسه ويع في تعليق الظهار على مخالفة امره وتكلمها بعد نهيها عنه وترك الصائم نخامة في فيه حتى ينزل بنفسه إلى جوفه فصل الفهم شرط التكليف كالعلم به فعلا أو قوة قريبة للاجماع والنصوص وقوله رفع القلم عن ثلاثة ولولاه لزم المستحيل وصح تكليف البهيمة ولا ينافيه ضمان الصبي والمجنون ما أتلفاه لما مر كتكليف الجاهل لتمكنه من تفصيل ما علمه اجمالا ولذا فرق بين الجهل في الحكم والجهل في موضوعه فلو كان ممن لا يتمكن منه سقط عنه وقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى من قبيل لاتمت وأنت كافر أو المراد المثل والتخلف في بعض الموارد كالاستثناء ومنه صحة صلاة الساهي وصوم النائم والاكل سهوا فالاحتجاج به على عدم اشتراطه في الأثناء الفعل بطل والفرق تحكم فصل يمتنع تكليف المعدوم بمعنى التخيير وفاقا لقبحه وبمعنى التعلق العقلي على الأصح لتوقف على متعلق وتعلقه
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»