الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٤٥
انكاره ولو سلم فأين لزوم التواتر في كل محل وايجاب عدمه لجواز خروج ما منه مم مع أنه لا يستلزم الوقوع و يع في وجوب تعيين السورة عند قراءتها فصل الأكثر على تواتر السبع إن كانت جوهرية لا إدائية لبعض الظواهر واستلزام عدمه التحكم أو خروج بعض القرآن عن التواتر وقيل به مطلقا لان القرآن اللفظ وهو جزءان وفيه ان المسلم تواتر المادي وقيل بعدمه مطلقا لعدم استواء الطرفين و الوسط وهو قوي ولكن العمل بها جائز لموافقتهما للغتهم وتحكم التخصيص وكونها قابلة للاحتمالات يرفع استبعاد الاختلاف في كلامه تعالى واللازم فيما يختلف به الحكم كيطهرن الترجيح أو التخيير ولاعمل بالشواذ نحو فصيام ثلاثة أيام متتابعات و كونها كاخبار آحاد لم يثبت فصل الاخباري على وقوع التغيير في القرآن لتظافر الاخبار به وبالسقوط في مواضع معينة ولعدم تمكن غير علي (ع) من كتابة الجميع ومحو
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»