القصاص أو للسبب كالدين في الزكاة ومثله الشرط كالتسليم والطهارة والصحة وهي في المعاملات ترتب الأثر وفاقا وهو المعدود في الوضعي ففي البيع سببية وترتب وهما متغايران وفي العبادات موافقة الامر وفاقا للمتكلمين ويتصف الختان بها فلا نقض به والفقهاء ما أسقط القضاء وينتقض طرده بفاسده العيدان أول والا فعكسه بصحيحته ويوجب مزيته على الأداء مع أنه بأمر جديد كما يأتي وكلاهما أمر عقلي ليس بالوضع والفائدة في الصلاة بظن الطهارة إذا ظهر خلافه والبطلان يقابلها والفساد يرادفه وتفرقة الحنفية بينهما تحكم وترادفها الاجزاء وهو يستلزم القبول اي ترتب الثواب لعدم تعقله دونه في العبادة ولذم السيد بعدم الاحسان إلى عبده الممثل الموعود به لعدم لأجله والمرتضى لا يستلزمه لقوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين ولا تبطلوا صدقاتكم وما ورد من عدم قبول صلاة غير المقبل وشارب
(٣٤)