الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٣٢
معه وبعده يثبت المطلق ولا مقتضى لحدوثه بعد ذلك فيرجع إلى ما كان على أن خصص الجنس متفاوتة وكل منهما انما يتقوم بفضله ولا ينافيه وحدة الطبيعي لأنها معنوية لا عددية والا لم يعلل بفصول مختلفة وعدم استلزام رفع الوجوب لرفع الجواز لا ينفي جواز الرفع وأصالة البقاء مندفعة بما مر ويع في نفي التأخير لتخيير في الجمعة إذا اشترط الامام فصل الأصل فيما يزيد وينقص كالمسح والحلق وجوب المسح وان زيد عليه فالحق وجوب الكل ان وقع دفعة لان الواجب في مثله ما يحصل الكلي في ضمنه أولا ان جزءا فجزءا وان كلا فكلا والفائدة في ترتب الثواب ومثله الندب وكلتا علق عليه حكم قاعدة بدلية المندوب عن الواجب و عكسه لا يصح للأصل وتغايرهما المنافي لها وثبوتها في المجدد وصوم يوم الشك وقضاء رمضان وصلاة الاحتياط كالاستثناء فصل الوضعي السبب وهو ما يلزم وجوده الوجود
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»