الفاعل لا باعتبارها لشيوع تسمية اللازم لترك ما وجب أصالة بدلا بل للأصل واطلاق الامر والتخيير في جزاء الوقت يقتضي التأثيم بتركه في كلها فامتاز الوقت عن قبله لا بعضها فلا يخرج عن الوجوب بعدم التأثيم بتركه بلا بدل في الفجأة ووجوبه لكل فعل عند تذكره لا لبدليته بل لاقتضاء عدمه قصد تركه المنفي باخبار النية فهو من احكام الايمان فيأثم من قتل قاتل أبيه ووطئ زوجته ظانا انه برئ وانها أجنبية تتميم مدرك الوقت ان ظن موته في جزء منه يأثم بتأخيره مات فيه أم لا للتضيق بظنه وبعده أداء لزواله فيدخل في حده وان ظن سلامته ومات فجأة لم يعص للتوسع بظنه وكذا ما وقته العمر والفرق بينهما في الثاني تحكم فصل المندوب ليس بتكليف لأنه في سعة من تركه فلا كلفة فيه ولا بمأمور به لان الامر للوجوب ومخالفته معصية ولقوله لامرتهم بالسواك والتخصيص تحكم وجعله أحد أقسامه وكل طاعة فعل
(٢٣)