الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٣٥
الخمر أربعين صباحا ولسؤال الخليل التقبل وأجيب بحمل القبول على الكامل جمعا للأدلة والرخصة وهو ما شرع مع قيام المانع لعدم فخرج المباح وما نسخ تحريمه أو خصص من محرم وهي واجبة كأكل الميتة للمضطر ومندوبة كتقديم غسل الجمعة ومباحة كبيع العرايا والعزيمة بخلافها ولنا في جعل القصر في السفر عزيمة مع صدق الرخصة عليه عذر محرر في الفروع والتقدير وهو ان يفرض المعدوم موجود أو بالعكس لتصحيح حكم كالملك الضمني وليس بكشف لاستلزامه تقدم السبب فائدة المسبب اما مثل الصلاة والبيع حقيقة في الصحيحة لوضعه لمهيات جعلية مخصوصة فالمختلة غير الموضوع له فمن اتى بها لم يأت به فائدة المسبب اما يتأخر عن سببه ذاتا ويقارنه زمانا كالحد أو يتقدمه زمانا كغسل الجمعة والاحرام تقدم صيغ العقود ذاتا لازمانا كما قيل وثمرة الخلاف إذا زوح كافر ابنه الصغير بالغة ثم أسلما فصل
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»