يتوقف على حياته قلنا بواعث الاشتباه أوجبت حجية ظنه وتوقفها على الحياة ظاهر العامة انعقد الاجماع على جوازه ورد بعدم الاجماع حجية مثله فصل عدم خلو الزمان عن المجتهد يلزم مما من للزوم فسق الكل والامر بالمحال وارتفاع التكليف ويؤيده ثبوت الحجة على الكل وقوله لا يزال طائفة من أمتي على الحق ووجود المعصوم (ع) بدون ظهور غيره كاف وتمكن الأكثر من الرجوع يكفي للتبليغ فصعوبته على البعض غير قادحة واللازم على مثله الاحتياط للمخالف بعض الظواهر وهي عندنا غير ثابتة ولو سلمت فغير ناهضة فصل التارك للطريقتين ان جهل العبادة فغاص تارك وكذا ان اخذها من العامي غير مطابقة للواقع أو من الكتب وتقليد الميت غير معتقد للصحة أيضا ولو اعتقدها بالاستدلال أو تقليد الحي فممثل غير اثم الا انه خارج من المبحث ومع المطابقة دون الاعتقاد أو الاحتياط مع وجود الحي فالمختار والصحة مع الاثم لنا وجوب الاخذ على أحد الطريقين فتركه محرم وعجز البعض
(٢٤٣)