الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٢٤٤
عنه غير المبحث وكونها موافقة للامر فيكون صحيحة والنهي متعلق بالخارج المقصد الخامس في التعادل والترجيح فصل تعادل الامارتين جايز خلافا للكرخي لنا عدم المانع والحكم معه التخيير مع تعين ما اختاره مرة فلا يلزم كذب ولا تناقض ولا تحكم ولا جواز الحكم بمختلفين في وقتين أو لشخصين على أن بطلان الأخير لم يثبت وقوله (ع) لبعض الصحابة لا تقض في شئ واجد بحكمين مختلفين لو ثبت محمول على اتحاد الوقت والسائل فصل الترجيح تقديم امارة على أخرى في العمل بمؤداها وقيل تقوية إحدى الامارتين على الأخرى ليعمل بها وتعريفه باقتران الامارة بما يقوى به على معارضها تعريف بالسبب فصل التعارض في القطعيات محال كالقاطع والمظنون للتناقض وعدم التقاوم فلا يتعارض المتواتر والاجماع القطعي مع المثل والغير وفي الظنيات جايز فيتعارض غيرهما معهما فان أمكن الجمع ولو بوجه معين لأولويته على الطرح والا فان ترجح واحد فالترجيح للاجماع
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»