الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٢١٠
الموجود جايز وإن كان شرعيا لما تقدم والفرق تحكم ولوقوعه في آية الميراث والسرقة والحج واقتلوا المشركين قيل يوقف العمل على العلم بعدمه قلنا الظن يكفي له قيل يوهم العمل في الكل وهو تجهيل قلنا لو لم تجوز التخصيص مقدمة التبعيض في التأخير جايز لعدم المنع ووقوعه فيما مر قيل يوجب الاغراء بالجهل لا يهمه العمل في الباقي وأجيب بما مر مقدمة تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة جايز لعدم المانع وامكان المصلحة والامر بالتبيلغ لا يفيد الفور باب الظاهر المؤل فصل الظاهر ما دلالته ظنية بالوضع أو العرف كالغايط والتأويل الحمل على المرجوح لدليل فان رجحه قيل والا فلا والقريب منه يترجح بأدنى مرجح كحمل انما الصدقات على بيان المصرف و البعيد يفتقر إلى الأقوى كحمل انما الربوا في النسبة على مختلف الجنس والمتعدد لا يترجح بشئ كتأويل المسح بالغسل
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»