التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٦ - الصفحة ٤٦٩
* (فضرب الرقاب) *: فاضربوا الرقاب ضربا.
* (حتى إذا أثخنتموهم) *: أكثرتم قتلهم وأغلظتموه، من التثخين وهو الغليظ.
* (فشدوا الوثاق) *: فأسروهم واحفظوهم، والوثاق بالفتح والكسر ما يوثق به.
* (فإما منا بعد وإما فداء) *: فإما أن تمنون منا أو تفدون فداءا، والمراد التخيير بعد الأسر بين المن والإطلاق، وبين أخذ الفداء.
* (حتى تضع الحرب أوزارها) *: آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح والكراع، أي ينقضي الحرب ولم يبق إلا مسلم أو مسالم.
في الكافي (1)، والتهذيب: عن الصادق (عليه السلام) قال: كان أبي يقول: إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها، فكل أسير اخذ في تلك الحال فإن الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت، وهو قول الله عز وجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " (2) الآية، قال: والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير اخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا (3).
* (ذلك) *: الأمر ذلك.
* (ولو يشاء الله لانتصر منهم) *: لانتقم منهم بالإستئصال.
* (ولكن ليبلوا بعضكم ببعض) *: ولكن أمركم بالقتال ليبلوا المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوهم فيستوجبوا الثواب العظيم، والكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم على أيديهم ببعض عذابهم كي يرتدع بعضهم عن الكفر.
* (والذين قتلوا في سبيل الله) *: أي جاهدوا، وقرئ قتلوا أي استشهدوا.
* (فلن يضل أعملهم) *: فلن يضيعها.

١ - الكافي: ج ٥، ص ٣٢، ح ١ - باب بدون عنوان.
٢ - المائدة: ٣٣.
٣ - تهذيب الأحكام: ج ٦، ص 143، ح 245 / 5، باب 63 - كيفية قتال المشركين ومن خالف الإسلام.
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 465 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»