التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٧
والأنصار، وحكمهم حكمكم في وجوب موالاتهم ونصرتهم وإن تأخر إيمانهم وهجرتهم.
وأولوا الأرحام: وأولوا القربات. بعضهم أولى ببعض: بعضهم أولى بميراث بعض من بعض، ومن غيرهم، وهو نسخ للتوارث بالهجرة، والنصرة كما سبق بيانه. في كتاب الله: في حكمه المكتوب، وفيه دلالة على أن من كان أقرب إلى الميت في النسب كان أولى بالميراث.
وفي الكافي: عن الصادق عليه السلام كان علي عليه السلام إذا مات مولى له وترك قرابته لم يأخذ من ميراثه شيئا، ويقول: (أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض).
والقمي: قال: هذه الآية نسخت قوله: (والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم).
وفي الكافي: عن الصادق عليه السلام لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام أبدا، إنما جرت من علي بن الحسين عليه السلام كما قال الله:
(وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)، فلا يكون بعد علي بن الحسين عليهما السلام، إلا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب إن الله بكل شئ عليم: من المواريث وغيرها، وبالحكمة في إناطتها بنسبة الإسلام والمظاهرة (1) أولا واعتبار القرابة ثانيا إلى غير ذلك.
وذكر ثواب قراءة هذه السورة يأتي في آخر سورة التوبة إن شاء الله تعالى والله العالم.

1 - المظاهرة المطابقة والمعاضدة والمعاونة والمساعدة وأصله من ترادف الظهرين والصاق أحدهما بالآخر واعتماده عليه.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست