التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٢ - الصفحة ١٣
المشركات حتى يؤمن قال وإنما يحل نكاح أهل الكتاب الذين يؤدون الجزية وغيرهم لم تحل مناكحتهم.
أقول: ويؤيد هذا الحديث النبوي أن سورة المائدة آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها.
وفي الكافي: عن الحسن بن الجهم قال قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام) يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة قلت جعلت فداك وما قولي بين يديك قال لتقولن فإن ذلك تعلم به قولي قلت لا يجوز نصرانية على مسلمة ولا على غير مسلمة قال ولم قلت لقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال فما تقول في هذه الآية والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قلت فقر له ولا تنكحوا المشركات نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت.
وفيه وفي الفقيه عن الصادق (عليه السلام) في الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية قال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية فقيل يكون له فيها الهوى فقال إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه غضاضة (1).
وعن الباقر (عليه السلام) لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.
وعنه (عليه السلام) إنما يحل منهن نكاح البله (2).
وفي الفقيه عنه (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل المسلم أيتزوج المجوسية قال لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها وفي رواية لا يتزوج الرجل اليهودية والنصرانية على المسلمة ويتزوج المسلمة على اليهودية

(1) قولهم ليس عليك في هذا الأمر غضاضة أي ذلة ومنقصة عليه في دينه غضاضة وما علي من غضاضة.
(2) بله الرجل يبله بلها من باب تعب ضعف عقله فهو أبله والأنثى بلهاء والجمع بله كأحمر وحمراء وحمر وفي الحديث عليك بالبلهاء قلت وما البلهاء قال ذوات الخدور العفايف.
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست