عاد كلامه، قوله تعالى (ثم يعودون لما ما قالوا) قال فيه (يعنى والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول الخ) قال أحمد: وهذا الوجه يلزم الكفارة بمجرد قول الظهار في الإسلام لاغير، والقول بوجوبها بمجرد الظهار قول مجاهد من التابعين وسفيان من الفقهاء. عاد كلامه، قال (ووجه ثان ثم يعودون لما قالوا ثم يتداركون ما قالوا الخ) قال أحمد: وهذا التفسير منزل على أن وجوب الكفارة مشروط بالعود بعد الظهار وهو القول المشهور لفقهاء الأمصار، ولا يخص هذا التفسير وجها من وجوه العود التي ذكرها العلماء. عاد كلامه. قال (ووجه ثالث وهو أن يكون المراد بما قالوه الخ) قال أحمد: وهذا التفسير يقوى القول بأن العود الوطء نفسه. لأن حاصله ثم
(٧٠)