الإنصاف فيما تضمنه الكشاف - ابن المنير الإسكندري - ج ٤ - الصفحة ٧٤
قبل الشروع في الكفارة تعذر الحكم ببطلان الكفارة لأن المحل لم يوجد، وتعذر ذلك لا يبطل الحكم ككونه منافيا، اما إن وقع في أثنائها فالمحل المحكوم فيه بعدم الصحة قائم فوجب إعمال المنافى وهذا كالحدث مناف لصحته الصلاة، فإن وقع في أثنائها أثر في إبطالها، والله تعالى الموفق للصواب.