قال محمود رحمه الله (وما هذه إبهامية الخ) قال أحمد رحمه الله وفيها وهم إمام الحرمين في تقرير نصوصية العموم في قوله عليه الصلاة والسلام " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها " الحديث فإنه قرر العموم والإبهام في أي ثم قال فإذا انضافت إليها ما الشرطية كان ذلك أبلغ في اقتضاء العموم فاعتقد أن المؤكد هي الشرطية وإنما هي حرف مزيد لهذا الغرض وأما ما الشرطية فاسم كمن والله الموفق.
قال محمود (هذا إذا نصبت بعوضة فإن رفعتها فهي إذا موصولة إلى قوله ووجه آخر جميل وهو أن تكون الخ) قال أحمد حملها على الاستفهامية بالمعنى الذي قرره فيه نظر لأن قوله تعالى فما فوقها - في الحقارة فيكون معناه فما دونها وإما أن يراد به فما هو أكبر منها حجما وعلى كلا التقديرين بتقدر الاستفهام لأنه إنما يستعمل في مثل ما؟؟ دينار وديناران أي إذا جاد بالكثير فما القليل وإذا ذهبت في الآية هذا المذهب لم تجد لصحته مجالا،