الإنصاف فيما تضمنه الكشاف - ابن المنير الإسكندري - ج ١ - الصفحة ٥٥٩
قوله (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم) قال (فيه قيل المأمور بأخذ الأسلحة المصلون الخ) قال أحمد: والظاهر أن المخاطب بأخذ الأسلحة المصلون إذ من لم يصل إنما أعد للحرس، فالظاهر الاستغناء عن أمرهم بذلك وتنبيههم عليه، وهو إنما أخروا الصلاة لذلك، أما المصلون فهم في مظنة طرح الأسلحة لانهم لم يعتادوا حملها في الصلاة فنبهوا على أنهم لا ينبغي لهم طرح الأسلحة وإن كانوا في الصلاة لضرورة الخوف وخشية الغرة، وأيضا فصنيع الآية يعطى ذلك لأنه قال - فلتقم طائفة منهم معك - وعقب ذلك بقوله - وليأخذوا أسلحتهم فالظاهر رجوع الضمير إليهم وحيث يعاد إلى غير المصلين يحتاج إلى تكلف في صحة العود إليهم بدلالة قوة الكلام عليهم وإن لم يذكروا. عاد كلامه: قال (والمراد بقوله فليكونوا من ورائكم غير المصلين) قال أحمد: والظاهر أن معنى السجود ههنا الصلاة، وقد عبر عنها بالسجود كثيرا، والمراد فإذا
(٥٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 551 554 556 557 558 559 560 564 565 566 571 ... » »»