قوله تعالى (وآتوا اليتامى أموالهم) قال محمود (إما أن يراد باليتامى الصغار الخ) قال أحمد: والوجه الأول قوي بقوله بعد آيات - وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم - دل على أن الآية الأولى في الحض على حفظها لهم ليؤتوها عند بلوغهم ورشدهم، والثانية في الحض على الايتاء الحقيقي عند حصول البلوغ والرشد، ويقويه أيضا قوله عقيب الأولى - ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم - فهذا كله تأديب للوصي ما دام المال بيده واليتيم في حجره، وأما على الوجه الآخر فيكون مؤدى الآيتين واحدا وهو الامر بالايتاء حقيقة، ويخلص عن التكرار بأن الأولى كالمجملة، والثانية كالمبينة لشرط الايتاء من البلوغ وإيناس الرشد، والله أعلم.
(٤٩٤)