وجيهة، وهذا الأخير أحسنها وأوجهها، لكن لم يبين الزمخشري وجه الظرفية في الأمثلة المذكورة، ونحن نبينها فنقول: إذا قلت مثلا إن ضيعني زيد ففي عمرو بعد الله كاف، فقولك كاف أثبت به منكرا مجردا من القيود المشخصة المخصصة، ثم جعلت المعين الذي هو عمرو محلا له فشخصت ذلك المطلق المجرد بهذا المعين فهي ظرفية صحيحة إذ كل مقيد ظرف لمطلقه إذ المطلق بعض المقيد، فتنبه لهذه النكتة فإنها لطيفة، والله الموفق.
قال محمود (فإن قلت: الغرض تشبيه ما أنفقوا في قلة جدواه إلخ) قال أحمد: أما إيراد السؤال فلا نرتضي صيغته لما فيها من حيف بالأدب إذ جزم السائل المقدر بأن كلام الله غير مطابق لمراده، واللائق بالسؤال الوارد عن كتاب الله تعالى أن يذكر بصيغة الاسترشاد الصريحة لا بصيغة الاعتراض المحضة، والعبارة الصحيحة أن يقال:
فما وجه مطابقة الكلام للغرض، ولا ينبغي التساهل في ذلك فإن أحدنا لو أورد سؤالا على كلام إمام معتبر بمرأى منه ومسمع تحيل في أنواع التلطف في إيراده وبعد عن أمثاله هذه العبارة، ولعل الاعتراض على ذلك الإمام يكون