على رأي مالك منه على رأى الشافعي هذا في الابتداء. وأما في الدوام فمالك رضي الله عنه يشترط بقاءه في يد المرتهن حتى لو عاد إلى يد الراهن بأن أودعه المرتهن إياه أو أجره منه أو أعاره إياه إعارة مطلقة فقد خرج من الرهن، ولو قام الغرماء وهو بيد الراهن بوجه من الوجوه المذكورة كان أسوة الغرماء فيه، والشافعي رضي الله عنه لا يشترط دوام القبض على هذا الوجه، بل للراهن عند الشافعي أن ينتفع بالرهن ولو كره المرتهن إذا لم يكن الانتفاع مضرا بالرهن كسكنى الدار واستخدام العبد، وله أن يستوفى منافعه بنفسه على الصحيح عنده المنصوص عليه في الام، ولا يؤثر ذلك في الرهن بطلانا ولا خللا، فقد علمت أن القبض أدخل في الاعتبار على مذهب مالك ابتداء ودواما والآية تعضده، فإن الرهن في اللغة هو الدوام أنشد أبو علي:
فالخبز واللحم لهم راهن * وقهوة راووقها ساكب * ولعل القائل باشتراط دوام الرهن في يد المرتهن تمسك بما في لفظ الراهن من اقتضاء الدوام وله في ذلك متمسك،