الإنصاف فيما تضمنه الكشاف - ابن المنير الإسكندري - ج ١ - الصفحة ٤٠٢
قوله (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) قال محمود (إن قلت: هلا قيل إذا تداينتم الخ) قال أحمد:
الاجل المسمى هو المعلوم انتهاؤه، ولعلم الانتهاء طرق منها التحديد بنفس الزمان كالسنة والشهر، ومنها التحديد بما يعتاد وقوعه في زمن مخصوص مضبوط بالعرف كالحصاد ومقدم الحاج، وكيفما علم الاجل صح ضربه، فمن ثم أجاز مالك البيع إلى الحصاد لأنه معلوم عندهم، ثم المعتبر زمان وقوع هذه المسميات لا نفس وقوعها، حتى لو حل زمن قدوم الحاج فمنعه مانع من القدوم مثلا لم يكن به عبرة وحكمنا بحلول أجل الدين، والله أعلم.
(٤٠٢)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، البيع (1)، الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 397 398 399 400 402 404 405 406 407 408 ... » »»