الإنصاف فيما تضمنه الكشاف - ابن المنير الإسكندري - ج ١ - الصفحة ٣٣١
قوله تعالى (كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية. قال محمود رحمه الله (مذهب مالك والشافعي رضي الله عنهما أن الحر لا يقتل بالعبد والذكر لا يقتل بالأنثى الخ) قال أحمد رحمه الله: وهذا من الزمخشري وهم على الامامين فإنهما يقتصان من الذكر للأنثى بلا خلاف عنهما، وأما الحر والعبد عندهما فهو الذي وهم الزمخشري عنهما.
قوله تعالى (فمن عفى له من أخيه شئ). قال محمود رحمه الله (معنى الآية فمن عفى له من جهة أخيه الخ) قال أحمد رحمه الله: ويقوى هذا التأويل القول بأن موجب العمد أحد الامرين من القصاص أو الدية والخيار إلى الولي وهو أحد القولين في مذهب مالك رضي الله عنه ومشهورهما، إذ لو جعلنا موجب العمد القود على القول الآخر
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 326 327 328 330 331 332 333 336 337 338 ... » »»