تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ٣ - الصفحة ٧٨
ولما كان الحياء مما يمنع الحيي من بعض الأفعال قيل: والله لا يستحيي من الحق، بمعنى: لا يمتنع منه ولا يتركه ترك الحيي منكم، وهذا أدب أدب الله به الثقلاء.
وعن عائشة قالت: حسبك في الثقلاء أن الله تعالى لم يحتملهم وقال: (فإذا طعمتم فانتشروا) (1).
والضمير في (سألتموهن) لنساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولم يذكرن لأن الحال ينطق بذكرهن (فاسألوهن) المتاع.
وقيل: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يطعم ومعه بعض أصحابه فأصابت يد رجل منهم يد عائشة، فكره النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك، فنزلت آية الحجاب (2).
وروي أن بعضهم قال: أننهى أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء الحجاب؟! لئن مات محمد، لأتزوجن عائشة (3) وعن مقاتل: هو طلحة بن عبيد الله فنزلت: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله) (4)؛ أي: وما صح لكم إيذاء رسول الله ولا نكاح (أزواجه من بعده) وسمي نكاح أزواجه بعده (عظيما) تعظيما لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإيجابا لحرمته حيا وميتا عليه أفضل الصلاة والسلام.
(إن تبدوا شيئا) من نكاحهن على ألسنتكم (أو تخفوه) في صدوركم فإن الله يعلم ذلك.
(لا جناح عليهن في ءابآبهن ولا أبنآبهن ولا إخوانهن ولا أبنآء إخوانهن ولا أبنآء أخوا تهن ولا نسآئهن ولا ما ملكت أيمنهن واتقين الله إن الله كان على كل شىء شهيدا (55) إن الله وملئكته يصلون على

(١) أورده الزمخشري في الكشاف: ج ٣ ص ٥٥٥.
(٢) قاله مجاهد. راجع تفسير الطبري: ج ١٠ ص ٣٢٥.
(٣) رواه القرطبي في تفسيره: ج ١٤ ص ٢٢٨ باسناده عن قتادة.
(٤) أنظر تفسير البغوي: ج ٣ ص ٥٤١.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»