تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ١ - الصفحة ٤٠٢
أسباب الرخصة والحدث سببا لوجوب الوضوء والجنابة سببا لوجوب الغسل، ومن قرأ: " أو لمستم " (1) فإن اللمس والملامسة بمعنى الجماع، قال ابن عباس:
سمى الله الجماع لمسا كما يسمى المطر سماء (2)، و * (الغائط) * أصله المطمئن من الأرض، وكانوا يتبرزون هناك ثم كثر ذلك حتى كنوا بالغائط عن الحدث.
والتيمم: أصله القصد، وقد تخصص في الشرع بقصد الصعيد لمسح أعضاء مخصوصة، وقال الزجاج (3): الصعيد: وجه الأرض ترابا كان أو صخرا لا تراب عليه (4).
ولو ضرب المتيمم يده عليه ومسح لكان ذلك طهوره وهو مذهب أبي حنيفة (5)، وهو المروي عن أئمة الهدى (عليهم السلام) (6) * (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) * وهو ضربة واحدة للوجه واليدين إذا كان بدلا من الوضوء، وضربتان: إحداهما للوجه والأخرى لليدين إذا كان بدلا من الغسل، ومسح الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف ومسح اليدين من الزندين إلى رؤوس الأصابع.
سورة النساء / 44 - 46 * (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضللة

(١) قرأه حمزة والكسائي والمفضل. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ٢٣٤، وكتاب التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ٢ ص ٣٧٧.
(٢) راجع تفسير ابن عباس: ص ٧٠، وعنه الماوردي في تفسيره: ج ١ ص ٤٩١.
(٣) هو إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، النحوي اللغوي المفسر، أقدم أصحاب المبرد قراءة عليه، له من الكتب: معاني القرآن، الاشتقاق، العروض، مختصر النحو، توفي سنة ٣١١ ه‍. (الفهرست لابن النديم: ج ١ ص ٦٠ - ٦١، معجم الأدباء: ج ١ ص ١٣٠ - ١٥١).
(٤) معاني القرآن وإعرابه: ج ٢ ص ٥٦، وعنه الشيخ في التبيان: ج ٣ ص ٢٠٧.
(5) المبسوط للسرخسي: ج 1 ص 109، وراجع المحلى لابن حزم: ج 2 ص 160، والخلاف للشيخ الطوسي: ج 1 ص 134 وقال: وبه قال مالك.
(6) العياشي: ج 1 ص 244 ح 144 و 145.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»