الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل - الزمخشري - ج ٣ - الصفحة ٤٩
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
____________________
إذا زنى بامرأة ليس له أن يتزوجها لهذه الآية، وإذا باشرها كان زانيا " وقد أجازه ابن عباس رضي الله عنهما وشبهه بمن سرق ثمر شجرة ثم اشتراه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه سئل عن ذلك فقال: أوله سفاح وآخره نكاح، والحرام لا يحرم الحلال " وقيل المراد بالنكاح الوطء وليس بقول لامرين: أحدهما أن هذه الكلمة أينما وردت في القرآن لم ترد إلا في معنى العقد. والثاني فساد المعنى وأداؤه إلى قولك الزاني لا يزنى إلا بزانية والزانية لا يزنى بها إلا زان. وقيل كان نكاح الزانية محرما في أول الاسلام ثم نسخ، والناسخ قوله - وأنكحوا الأيامى منكم - وقيل الاجماع، وروى ذلك عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه. فإن قلت: أي فرق بين معنى الجملة الأولى ومعنى الثانية؟ قلت: معنى الأولى صفة الزاني بكونه غير راغب في العفائف ولكن في الفواجر، ومعنى الثانية صفة الزانية بكونها غير مرغوب فيها للاعفاء ولكن للزناة وهما معنيان مختلفان. فإن قلت: كيف قدمت الزانية على الزاني
(٤٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»