الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل - الزمخشري - ج ٣ - الصفحة ٤٨
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
____________________
والرأس والفرج. وفي لفظ الجلد إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم. والمرأة تجلد قاعدة ولا ينزع من ثيابها إلا الحشو والفرو. وبهذه الآية استشهد أبو حنيفة على أن الجلد حد غير المحصن بلا تغريب. وما احتج به الشافعي على وجوب التغريب من قوله صلى الله عليه وسلم " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " وما يروى عن الصحابة أنهم جلدوا ونفوا منسوخ عنده وعند أصحابه بالآية، أو محمول على وجه التعزير والتأديب من غير وجوب، وقول الشافعي في تغريب الحر واحد. وله في العبد ثلاثة أقاويل: يغرب سنة كالحر، ويغرب نصف سنة كما يجلد خمسين جلدة، ولا يغرب كما قال أبو حنيفة. وبهذه الآية نسخ الحبس والأذى في قوله تعالى - فأمسكوهن في البيوت - وقوله تعالى - فآذوهما - قيل تسميته عذابا دليل على أنه عقوبة، ويجوز أن يسمى عذابا لأنه يمنع من المعاودة كما سمى نكالا. الطائفة: الفرقة التي يمكن أن تكون حلقة وأقلها ثلاثة أو أربعة، وهى صفة غالبة كأنها الجماعة الحافة حول الشئ. وعن ابن عباس في تفسيرها أربعة إلى أربعين رجلا من المصدقين بالله.
وعن الحسن عشرة، وعن قتادة ثلاثة فصاعدا. وعن عكرمة رجلان فصاعدا، وعن مجاهد الواحد فما فوقه، وفضل قول ابن عباس لان الأربعة هي الجماعة التي يثبت بها هذا الحد. والصحيح أن هذه الكبيرة من أمهات الكبائر ولهذا قرنها الله بالشرك وقتل النفس في قوله - ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما - وقال - ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا - وعن النبي صلى الله عليه وسلم " يا معشر الناس اتقوا الزنا فإن فيه ست خصال: ثلاث في الدنيا، وثلاث في الآخرة، فأما للآتي في الدنيا: فيذهب البهاء، ويورث الفقر، وينقص العمر. وأما اللاتي في الآخرة: فيوجب السخطة، وسوء الحساب، والخلود في النار " ولذلك وفى الله فيه عقد المائة بكماله بخلاف حد القذف وشرب الخمر، وشرع فيه القتلة الهولة وهو الرجم، ونهى المؤمنين عن الرأفة على المجلود فيه، وأمر بشهادة الطائفة للتشهير، فوجب أن تكون طائفة يحصل بها التشهير والواحد والاثنان ليسوا بتلك المثابة، واختصاصه المؤمنين لان ذلك أفضح والفاسق بين صلحاء قومه أخجل، ويشهد له قول ابن عباس رضي الله عنهما إلى أربعين رجلا من المصدقين بالله. الفاسق: الخبيث الذي من شأنه الزنا والتقحب لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء واللاتي على خلاف صفته، وإنما يرغب في فاسقة خبيثة من شكله أو في مشكرة، والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك، لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عنها، وإنما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة أو المشركين ونكاح المؤمن الممدوح عند الله الزانية ورغبته فيها وانخراطه بذلك في سلك الفسقة المتسمين بالزنا محرم عليه محظور لما فيه من التشبه بالفساق وحضور موقع التهمة والتسبب لسوء القالة فيه والغيبة وأنواع المفاسد، ومجالسة الخطائين كم فيها من التعرض لاقتراف الآثام، فكيف بمزاوجة الزواني والقحاب؟ وقد نبه على ذلك بقوله - وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم - وقيل كان بالمدينة موسرات من بغايا المشركين، فرغب فقراء المهاجرين في نكاحهن فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت. وعن عائشة رضي الله عنها " إن الرجل
(٤٨)
مفاتيح البحث: الزنا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»