____________________
عليه الصلاة والسلام " وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه " ثم تناول لعمومه خطأ التبني وعمده. فإن قلت: فإذا وجد التبني فما حكمه؟ قلت: إذا كان المتبني مجهول النسب وأصغر سنا من المتبنى ثبت نسبه منه، وإن كان عبدا له عتق مع ثبوت النسب، وإن كان لا يولد مثله لمثله لم يثبت النسب ولكنه يعتق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وعند صاحبيه لا يعتق، وأما المعروف النسب فلا يثبت نسبه بالتبني وإن كان عبدا عتق (وكان الله غفور ا رحيما) لعفوه عن الخطأ وعن العمد إذا تاب العامد (النبي أولى بالمؤمنين) في كل شئ من أمور الدين والدنيا (من أنفسهم) ولهذا أطلق ولم يقيد فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم، وحكمه أنفذ عليهم من حكمها، وحقه آثر لديهم من حقوقها، وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها، وأن يبذلوها دونه ويجعلوها فداءه إذا أعضل خطب ووقاءه. إذا لفحت حرب، وأن لا يتبعوا ما تدعوهم إليه نفوسهم ولا ما تصرفهم عنه ويتبعوا كل ما دعاهم إليه رسول الله صلى عليه وسلم وصرفهم عنه، لان كل ما دعا إليه فهو إرشاد لهم إلى نيل النجاة والظفر بسعادة الدارين وما صرفهم عنه فأخذ بحجزهم لئلا يتهافتوا فيما يرمى بهم إلى الشقاوة وعذاب النار، أو هو أولى بهم على معنى أنه أرأف بهم وأعطف عليهم وأنفع لهم كقوله تعالى - بالمؤمنين رؤوف رحيم - وعن النبي صلى الله عليه وسلم " ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرءوا إن شئتم - النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم - فأيما مؤمن هلك وترك ما لا فليرثه عصبته من كانوا، وإن ترك دينا أو ضياعا فإلي " وفي قراءة ابن مسعود: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. وقال مجاهد: كل نبي فهو أبو أمته ولذلك صار المؤمنون إخوة لان النبي صلى الله عليه وسلم أبوهم في الدين (وأزواجه أمهاتهم) تشبيه لهن بالأمهات في بعض الأحكام وهو وجوب تعظيمهن واحترامهن وتحريم نكاحهن، قال الله تعالى - ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا - وهن فيما وراء ذلك بمنزلة الأجنبيات ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: لسنا أمهات النساء، تعنى أنهن إنما كن أمهات الرجال لكونهن محرمات عليهم كتحريم أمهاتهم، والدليل على ذلك أن هذا التحريم لم يتعد إلى بناتهن وكذلك لم يثبت لهن سائر أحكام الأمهات، كان المسلمون في صدر الاسلام يتوارثون بالولاية في الدين وبالهجرة لا بالقرابة كما كانت تتألف قلوب قوم بإسهام لهم في الصدقات، ثم نسخ ذلك لما دجا الاسلام وعز أهله وجعل التوارث بحق القرابة (في كتاب الله) في اللوح أو فيما أوحى الله إلى نبيه وهو هذه الآية أو في آية المواريث أو فيما فرض الله كقوله - كتاب الله عليكم - (من المؤمنين والمهاجرين) يجوز أن يكون بيانا لاولى الأرحام: أي الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضا من الأجانب، ويجوز أن يكون لابتداء الغاية: أي أولو الأرحام بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحق الولاية في الدين ومن المهاجرين بحق الهجرة. فإن قلت: مم استثنى (أن تفعلوا)؟ قلت: من أعم العام في معنى النفع النفع والاحسان كما تقول القريب أولى من الأجنبي إلا في الوصية، تريد أنه أحق منه في كل نفع من ميراث وهبة وهدية وصدقة وغير ذلك إلا في الوصية، والمراد بفعل المعروف التوصية لأنه لا وصية لوارث، وعدى تفعلوا بإلى لأنه في معنى