____________________
الغنم ولا بد من تسليم ما هو مال، ألا ترى إلى أبي حنيفة كيف منع أن يتزوج امرأة بأن يخدمها سنة، وجوز أن يتزوجها بأن يخدمها عبده سنة أو يسكنها داره سنة لأنه في الأول مسلم نفسه وليس بمال، وفى الثاني هو مسلم مالا وهو العبد أو الدار. قلت: الأمر على مذهب أبي حنيفة على ما ذكرت، وأما الشافعي فقد جوز التزوج على الإجارة لبعض الأعمال والخدمة إذا كان المستأجر له أو المخدوم فيه أمرا معلوما، ولعل ذلك كان جائزا في تلك الشريعة، ويجوز أن يكون المهر شيئا آخر، وإنما أراد أن يكون راعى غنمه هذه المدة وأراد أن ينكحه ابنته فذكر له المرادين وعلق الإنكاح بالرعية على معنى إني أفعل هذا إذا فعلت ذاك على وجه المعاهدة. لا على وجه المعاقدة ويجوز أن يستأجره لرعية ثماني سنين بمبلغ معلوم ويوفيه إياه ثم ينكحه ابنته به، ويجعل قوله على أن تأجرني ثماني حجج عبارة عما جرى بينهما (فإن أتممت) عمل عشر حجج (فمن عندك) فإتمامه من عندك، ومعنه:
فهو من عندك لا من عندي، يعنى لا ألزمكه ولا أحتمه عليك، ولكنك إن فعلته فهو منك تفضل وتبرع وإلا فلا عليك (وما أريد أن أشق عليك) بإلزام أتم الأجلين وإيجابه، فإن قلت: ما حقيقة قولهم شققت عليه وشق عليه الأمر قلت. حقيقته أن الأمر إذا تعاظمت فكأنه شق عليك ظنك باثنين تقول تارة أطيقه وتارة لا أطيقه، أو وعده المساهلة والمسامحة من نفسه وأنه لا يشق عليه فيما استأجره له من رعى غنمه ولا يفعل نحو ما يفعل المعاسرون من المسترعين من المناقشة في مراعاة الأوقات والمداقة في استيفاء الأعمال وتكليف الرعاة أشغالا خارجة من حد الشرط، وهكذا كان الأنبياء عليهم السلام آخذين بالأسمح في معاملات الناس، ومنه الحديث " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكي فكان خير شريك لا يدارى ولا يشارى ولا يمارى " وقوله (ستجدني إن شاء الله من الصالحين) يدل على ذلك، يريد بالصلاح حسن المعاملة ووطأة الخلق ولين الجانب، ويجوز أن يريد بالصلاح على العموم ويدخل تحته حسن المعاملة، والمراد باشتراط مشيئة الله فيما وعد من الصلاح الاتكال على توفيقه فيه ومعونته، لا أنه يستعمل الصلاح إن شاء الله وإن شاء استعمل خلافه (ذلك) مبتدأ، و (بيني وبينك) خبره، وهو إشارة إلى ما عاهده عليه شعيب، يريد ذلك الذي قتله وعاهدتني فيه وشارطتني عليه قائم بيننا جميعا لا نخرج كلانا عنه، لا أنا عما شرطت على ولا أنت عما شرطت على نفسك، ثم قال: أي أجل من الأجلين قضيت أطولهما الذي هو العشر أو أقصرهما الذي هو الثمان (فلا عدوان على) أي لا يعتدى على في طلب الزيادة عليه، فإن قلت:
فهو من عندك لا من عندي، يعنى لا ألزمكه ولا أحتمه عليك، ولكنك إن فعلته فهو منك تفضل وتبرع وإلا فلا عليك (وما أريد أن أشق عليك) بإلزام أتم الأجلين وإيجابه، فإن قلت: ما حقيقة قولهم شققت عليه وشق عليه الأمر قلت. حقيقته أن الأمر إذا تعاظمت فكأنه شق عليك ظنك باثنين تقول تارة أطيقه وتارة لا أطيقه، أو وعده المساهلة والمسامحة من نفسه وأنه لا يشق عليه فيما استأجره له من رعى غنمه ولا يفعل نحو ما يفعل المعاسرون من المسترعين من المناقشة في مراعاة الأوقات والمداقة في استيفاء الأعمال وتكليف الرعاة أشغالا خارجة من حد الشرط، وهكذا كان الأنبياء عليهم السلام آخذين بالأسمح في معاملات الناس، ومنه الحديث " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكي فكان خير شريك لا يدارى ولا يشارى ولا يمارى " وقوله (ستجدني إن شاء الله من الصالحين) يدل على ذلك، يريد بالصلاح حسن المعاملة ووطأة الخلق ولين الجانب، ويجوز أن يريد بالصلاح على العموم ويدخل تحته حسن المعاملة، والمراد باشتراط مشيئة الله فيما وعد من الصلاح الاتكال على توفيقه فيه ومعونته، لا أنه يستعمل الصلاح إن شاء الله وإن شاء استعمل خلافه (ذلك) مبتدأ، و (بيني وبينك) خبره، وهو إشارة إلى ما عاهده عليه شعيب، يريد ذلك الذي قتله وعاهدتني فيه وشارطتني عليه قائم بيننا جميعا لا نخرج كلانا عنه، لا أنا عما شرطت على ولا أنت عما شرطت على نفسك، ثم قال: أي أجل من الأجلين قضيت أطولهما الذي هو العشر أو أقصرهما الذي هو الثمان (فلا عدوان على) أي لا يعتدى على في طلب الزيادة عليه، فإن قلت: