التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٨١
فمن قال ذلك قال توبة المجبوب من الزنا هي الندم على الزنا مع العزم على ترك المعاودة إلى مثله على ما يصح ويجوز من الامكان، وهو انه لو رد الله عز وجل عضوه ما زنى، فاما من نسي الذنب فان توبته صحيحة لا يؤاخذ بالذنب، لأنه مكلف قد أدى جميع ما عليه في الحال، فقد تخلص بذلك من العقاب. فان قيل لم شرط مع التوبة من الشرك وحصول الايمان إيتاء الزكاة؟ مع أنه ليس كل مسلم عليه الزكاة! قلنا: إنما يجب عليه بشرط الامكان فإذا أقر بحكم الزكاة مع التعذر عليه دخل في حكم الصفة التي يجب بها.
وقوله " ونفصل الآيات " معناه نبينها ونميزها بخاصة لكل واحد منها بما يتميز به من غيرها حتى يظهر مدلولها على أتم ما يكون من الظهور فيها " لقوم يعلمون " ذلك ويثبتونه دون الجهال الذين لا يعقلون عن الله.
قوله تعالى:
وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون (13) آية.
قرأ أهل الكوفة وابن عامر " أئمة " بهمزتين، إلا هشاما عن ابن عامر فإنه فصل بين الهمزتين بألف. والباقون بهمزة واحدة وياء بعدها. وفصل بينهما بألف أبو جعفر والمرى عن المسيبي والسوسنجرذي عن يزيد بن إسماعيل. وقرأ ابن عامر والحسن " لا إيمان لهم " بكسر الألف. الباقون بفتحها. والكسر يحتمل وجهين: أحدهما - انهم ارتدوا، ولا إسلام لهم، ذكره الزجاج قال: ويجوز " لا إيمان لهم " على المصدر، وتقديره لا تأمنوهم بعد نكثهم العهد. والاخر - لأنهم كفروا " لا إيمان لهم " ويحتمل أن يكون المراد أنهم آمنوا إيمانا لا يفون به فلا إيمان لهم. ومن فتح الهمزة فلقوله: " وان نكثوا ايمانهم " ولقوله
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست